السيد مصطفى الخميني
331
مستند تحرير الوسيلة
وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره ، فيصح أن يصالح عنه بلا عوض ، بل بالعوض أيضا لو جعل مقابلا لذلك الحق ، لا عوضا لنفس العين ، لكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور .
--> 1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ، ولعله في كتاب الإجارة المفقودة .